______________________________________________________
ورواية مرازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : متى أصلي صلاة الليل؟ فقال : « صلها آخر الليل » قال : فقلت : فإني لا أستنبه ، فقال : « تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت » (١). وفي طريق هذه الرواية هارون ، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف (٢).
ولو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات ـ كما تدل عليه صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة ـ كان وجها قويا. ويؤيده ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلاّ استجاب له في كل ليلة » قلت : فأصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال : « إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي » (٣).
وقال ابن الجنيد (٤) : يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات ، لقوله تعالى ( وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ ) (٥) ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ـ وذكر صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قال : « كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه عند فراشه ، ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثم قلّب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) الآية ، ثم يستنّ ويتطهر ، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات ، على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ، ويسجد حتى يقال : متى يرفع رأسه ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٥ ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٦.
(٢) راجع رجال النجاشي : ٤٣٧ ـ ١١٧٦ ـ ١١٨٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١١٧ ـ ٤٤١ ، الوسائل ٤ : ١١١٨ أبواب الدعاء ب ٢٦ ح ١.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١٢٤.
(٥) طه : ١٣٠.