ويمتدّ وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى.
______________________________________________________
نوم ، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته » (١) وفي الطريق ضعف (٢) ، لكن العمل بمضمونها أولى.
قوله : ( ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده قول الصادقين عليهماالسلام : « صلهما قبل الفجر ومعه وبعده » (٣) والبعدية تستمر إلى ما بعد الإسفار وطلوع الحمرة.
ويدل على انتهاء الوقت بذلك صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : « يؤخرهما » (٤).
وقال ابن الجنيد : وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب (٥). وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار ، واستدل بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (٦).
ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣٤ ، الإستبصار ١ : ٣٤٩ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٢ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.
(٢) لعل وجهه أن علي بن محمد القاساني في الطريق وقد ضعفه الشيخ في رجاله : ٤١٧.
(٣) المتقدم في ص ٨٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٧١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٣ ، الإستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.