ولا بأس به إذا تعسّر الاستئذان منه أيضا ولو بالكتابة والرسالة وكان هناك أرباب فقر وحاجة ، والأحوط حينئذ مباشرة المالك باطلاع عدول المؤمنين.
وهل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم ، كما هو ظاهر الأكثر (١)؟
أم يجوز له الإذن لغيره وتولّي الغير بإذنه ، كما عن الدروس (٢) وبعض مشايخ والدي قدسسره؟
والأول أحوط ، والثاني أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم وأحكامه ، سيّما إذا كان مجبورا بنظر النائب نفسه واطلاعه.
المسألة الرابعة عشرة : ظاهر الأكثر أنّه لا يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مئونة السنة على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة ، ونظرهم إلى ما روي في المرسلة : أنّ الإمام كان يفعل كذلك وجوبا (٣) ، فكذا غيره ، سيّما في نصف الإمام إذا صرف على وجه التتمّة ، إذ لم يثبت فيه إلاّ جواز إتمام المؤنة.
والحقّ : أنّ حكم نصف الأصناف حكم الزكاة ، ويجوز إعطاء الزائد عن المؤنة دفعة واحدة ـ أي قبل خروجه عن الفقر ـ لإطلاق الأدلّة.
وأمّا نصف الإمام ، فلا يجوز إعطاء الزائد من مئونة السنة على وجه الاقتصاد قطعا ، لأنّه القدر المعلوم إذنه فيه ، بل يعلم عدم رضاه بغير ذلك مع وجود المحتاج غيره ، بل يشكل إعطاء قدر مئونة السنة كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل. واللازم فيه مراعاة المواساة في الجملة وملاحظة الحاجة.
__________________
(١) انظر الشرائع ١ : ١٨٤ ، والمنتهى ١ : ٥٥٥ ، والروضة ٢ : ٧٩.
(٢) الدروس ١ : ٢٦٢.
(٣) تقدّمت مصادرها في ص : ١٣٢.