وثانيهما : لا ، وهو الأصحّ ، لإطلاق النصوص ، سيّما صحيحة ابن عمّار المتقدّمة (١). ودعوى تبادر العامد ممنوعة.
ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا ، لزوال العذر الموجب ـ لكون الجزء المتأخّر إن فعله معصية ، والمعصية لا تجزئ عن الصوم الواجب ـ ولخروجه عن النصوص المثبتة ، لأنّها فيمن صام ، والصوم هو الإمساك تمام اليوم.
المسألة الثالثة : اختلف الأصحاب في الوقت الذي إذا خرج فيه المسافر يجب عليه الإفطار على أقوال :
الأول : اعتبار الزوال ، فإن خرج قبله أفطر وأن خرج بعده صام ، اختاره الإسكافي والمفيد والكليني والفقيه والمقنع والمختلف والمنتهى (٢) ، بل أكثر كتب الفاضل (٣) ، وفخر المحقّقين واللمعة والروضة (٤) ، وغيرهم من المتأخّرين (٥) ، وهو المحكيّ عن الحلبي ، إلاّ أنّه أوجب القضاء مطلقا (٦).
واستدلّوا لذلك بالأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي : عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، فقال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » (٧).
__________________
(١) في ص : ٣٥٦.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٣٠ ، المفيد في المقنعة : ٣٥٤ ، الكليني في الكافي ٤ : ١٣١ ، الفقيه ٢ : ٩٠ ، المقنع : ٦٢ ، المختلف : ٢٣١ ، المنتهى ٢ : ٥٩٩.
(٣) كما في التحرير ١ : ٨٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧٣ ، والقواعد : ٦٨.
(٤) فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٤ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٢٧.
(٥) كصاحبي المدارك ٦ : ٢٨٧ ، والذخيرة : ٥٣٧.
(٦) الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٧) الكافي ٤ : ١٣١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢.