واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك : العدم (١) ، لما مرّ من إطلاق النصّ. وهو الأظهر ، لذلك ، وعدم اعتبار الشكّ في التبادر ، بل المعتبر العلم بعدم التبادر ، وهو ممنوع.
ولو اشترك جماعة في الاستخراج ، قالوا : يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب (٢).
ويظهر من بعض الأجلّة وصاحب الحدائق (٣) الميل إلى العدم ، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع. وهو قوي ، للإطلاق ، خرج منه غير صورة الاشتراك بالإجماع والضرورة ، فيبقى الباقي.
المسألة الثانية : يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة : وضع مئونة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصّل إلى هذه الأمور ، من حفظ الغنيمة ونقلها ، واجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته ، وآلات الغوص أو أرشها ، واجرة الغوص وغير ذلك ، ومئونة التجارة من الكراية ، واجرة الدلاّل والمنزل ، ومئونة السفر والعشور ونحوها ، وكذا مئونة الزراعة والصناعة (٤) ممّا يحتاج إليها حتى آلات الصناعة (٥) ، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها ، وللأخبار المستفيضة :
كصحيحة البزنطي : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب : « بعد المؤنة » (٦).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥٣ ، التحرير ١ : ٧٣ ، المدارك ٥ : ٣٦٧.
(٢) كما في الكفاية : ٤٢.
(٣) الحدائق ١٢ : ٣٤٤.
(٤) في « ق » : الصياغة.
(٥) في « ق » : الصياغة.
(٦) الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ١