معنيين ، أحدهما : بعد قدر المؤنة من ذلك المال والفاضل منها منه ، أو مطلقا (١) ، فيحصل الإجمال في عمومات الخمس ، فلا خمس في قدر المؤنة من ذلك المال. وأمر الاحتياط كما ذكروه.
ي : لو حصل ربح وخسران معا وتلف بعض ماله أيضا ، فإن كانا في عامين لا يجبر الخسران أو التلف بالربح ، لعدم دخوله في المؤنة وانتفاء دليل آخر عليه.
وإن كانا في عام ، فإمّا يكونان في تجارة واحدة ، أو في تجارتين في مال واحد ، أو في مالين.
فإن كان الأول ـ كأن يشتري أمتعة بمائة ، ثمَّ باع نصفها بستّين ونصفها بأربعين ـ يجبر الخسران بالربح ، سواء كان بيع الجميع دفعة واحدة ـ وهذا يكون إذا اختلف جنس الأمتعة ـ أو دفعات ، لعدم صدق حصول الفائدة والربح عرفا.
وإن كان الثاني ـ كأن يشتري أمتعة بمائة وباعها بمائة وخمسين ، ثمَّ اشترى من هذه المائة والخمسين متاعا ثمَّ باعه بمائة ـ فالظاهر توزيع الخسران على الربح ورأس المال إن تقدّم الربح على الخسران ، إذ لم يكن دفع الخمس عليه واجبا ، وكانت له أنحاء التصرّفات في الربح ، فتلف بعضه ، ولعدم تعيّن ما وقع عليه الخسران يوزّع على الجميع.
ولو اتّجر ثانيا ببعض ذلك المال دون جميعه ـ كأن يشتري من مائة منه متاعا ووقع الخسران ـ فإن عيّن الباقي بالقصد أنّه من الربح أو رأس المال فله حكمه ، وإن لم يعيّنه أو قصد الإشاعة ، فيوزّع الخسران أيضا بما
__________________
(١) يعني : وثانيهما بعد قدر المؤنة من المال مطلقا ، سواء كان ذلك المال وغيره ، والفاضل من المؤنة منه كذلك.