فيها بأن يسأل عنه : إذا ثبت عندك فما حكمنا؟
وأمّا الصحيحة ، فهي واردة في حقّ الإمام ، وهو الظاهر في إمام الأصل ، وأصالة ثبوت كلّ حكم ثبت له لنائبه العامّ أيضا غير معلومة بدليل (١).
ودليل الثاني ـ وهو الأقوى ـ : الأصل ، والأخبار المعلّقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضي الثلاثين ، والناهية عن اتّباع الشكّ والظنّ في أمر الهلال ، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من الظنّ.
وعلى الثاني ، فعن الدروس والذخيرة (٢) وغيرهما (٣) أيضا الأول ، لبعض ما مرّ. والأقوى فيه أيضا الثاني ، لما ذكر.
المسألة الثانية : إذا رؤي الهلال في أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لأهل البلد الآخر أيضا إجماعا ، ولقوله عليهالسلام في موثّقة البصري : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » (٤).
وفي صحيحة هشام : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضي يوما » (٥).
وإن كان البلدان متباعدين ، فقال جماعة : لم يثبت حكم بلد الآخر (٦).
__________________
(١) ليست في « س ».
(٢) الدروس ١ : ٢٨٦ ، الذخيرة : ٥٣١.
(٣) كما في الكفاية : ٥٢.
(٤) التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٩ ، وقد عبّر الماتن عن هذه الموثقة بالصحيحة في ص ٤٧٩ فلاحظ.
(٥) التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
(٦) كما في المعتبر ٢ : ٦٨٩ ، والإرشاد ١ : ٣٠٣ ، والمسالك ١ : ٧٦ ، والمفاتيح ١ : ٢٥٧.