آلات الصناعة (١) ـ فيوضع عن القسم الخامس.
ثمَّ الحقّ : أنّ اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة ، وفاقا للمدارك (٢) ، فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب ، غايته وضع المؤنة ، لإطلاق قوله : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » وقوله : « حتى يبلغ عشرين دينارا » أو : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » ، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصّص لا ينافيه.
خلافا لصريح البيان والدروس (٣) ، والمحكيّ عن ظاهر الأكثر (٤) ، فبعدها يعتبر. وما ذكرناه يردّه.
المسألة الثالثة : يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس ـ وبعبارة أخرى : في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي ـ كونه فاضلا عن مئونة السنة ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة والمدارك (٥) ، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا (٦).
لما ذكر ، وللأصل ، والمستفيضة ، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدّمين في الغنائم (٧) ، وروايات النيشابوري (٨) والأشعري (٩) وابن
__________________
(١) في « ق » : الصياغة.
(٢) المدارك ٥ : ٣٩٢.
(٣) البيان : ٣٤٤ ، الدروس ١ : ٢٦٠.
(٤) انظر الروضة ٢ : ٧١.
(٥) السرائر ١ : ٤٨٩ ، المعتبر ٢ : ٦٢٧ ، المنتهى ١ : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥٣ ، الذخيرة : ٤٨٣ ، المدارك ٥ : ٣٨٥.
(٦) الحدائق ١٢ : ٣٤٧.
(٧) راجع ص : ٦١ و ٦٢.
(٨) التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ـ ٤٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.
(٩) المتقدّمة في ص : ٦٢.