ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل.
فروع :
أ : من أفراد المفطر جهلا : من تناول شيئا من المفطرات نسيانا ، ثمَّ ظنّ فساد الصوم به ، فتعمّد فعل المفطر ، وحكمه ما مرّ بعينه.
وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة : أنّ حكمه حكم العمد (١).
وعن بعض القدماء (٢) والدروس وحاشية القواعد للشهيد : أنّ عليه القضاء خاصّة (٣).
ب : من تناول شيئا منها سهوا مع تذكّر الصوم ـ أي من غير إرادة التناول والالتفات ، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى ـ فالظاهر أنّ حكمه حكم النسيان.
ج : الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل ، لعدم النهي. ويبطل إن كان من ثانيهما ، لوجوده.
د : لو كان جاهلا بإفساد شيء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم ، وعليه القضاء والكفّارة ، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثّقة ، إذ فيها : أنّه لا يرى إلاّ أنّه حلال (٤).
ومنه تظهر قوّة الفساد والقضاء والكفّارة مع العلم بالتحريم مطلقا
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٩٠ ، المبسوط ١ : ٢٧٣ ، المعتبر ٢ : ٦٦٣ ، التذكرة ١ : ٢٥٩.
(٢) نقله في المبسوط ١ : ٢٧٣ عن بعض أصحابنا.
(٣) الدروس ١ : ٢٧٢.
(٤) تقدمت في ص : ٣٢٥.