عليه جمهور العامّة ، فيجب الأخذ به كما ورد عن الأئمّة (١).
وأمّا التفصيل المختار في المختلف فلم أعثر على دليل له ، سوى الاحتياط في الصوم ، الذي هو ليس بحجّة.
المسألة الرابعة : من كان بحيث لا يعلم الأهلّة ، تحرّى لصيام شهر يغلب على ظنّه أنّه هو شهر رمضان ، فيجب عليه صومه ، فإن استمر الاشتباه ولم تظهر له الشهور قط أجزأه ، وكذا إن صادفه أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف الصوم من رمضان أداء وقضاء ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة (٢).
وتدلّ على تلك الأحكام صحيحة عبد الرحمن ورواية المقنعة ، الأولى : رجل أسرته الروم ، ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ، قال : « يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه » (٣) ، وقريبة منها الثانية (٤).
ولو لم يظنّ شهرا ، قيل : يتخيّر في كلّ سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين (٥). ولا دليل عليه ، ويحتمل السقوط أيضا وإن كان الأول أحوط.
وقيل : يلحق بما ظنّه أو اختاره حكم الشهر في وجوب الكفّارة بإفساد يوم منه ، ووجوب إكمال ثلاثين لو لم ير الهلال ، والعيد بعده (٦). وفي بعضها نظر ، والأصل ينفيه.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٩٣ ، التذكرة ١ : ٢٧٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٨٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ١.
(٤) المقنعة : ٣٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ٢.
(٥) كما في المسالك ١ : ٧٧ ، والروضة البهية ٢ : ١١٤ ، والرياض ١ : ٣٢١.
(٦) كما في الروضة البهية ٢ : ١١٤.