أو ما يجمع أهل البلد ، ولا يختصّ بمحلّة أو قبيله ، بل صلّى فيه عامّة أهل البلد الجماعة فيه بمقتضى البناء لا بمحض اتّفاق مرّة أو أكثر.
أو يكون المراد بالجامع أحد الأخيرين ، وبالجماعة الأول.
ولا يخفى أنّ إرادة ما تصلّى فيه صلاة الجمعة منهما أو أحدهما ليست مستندة إلى قاعدة لفظيّة ، فالمتعيّن إمّا الأول أو الأخير ، ومقتضى قواعدنا الأصوليّة : الأول ، وطريق الاحتياط والأخذ بالمتيقّن : الثاني.
الخامس : استدامة اللبث في المسجد ما دام معتكفا ، فلو خرج منه ولو قليلا بغير الأسباب المبيحة له بطل اعتكافه بالإجماع كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى (١).
للأخبار المستفيضة ، كصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، والأربعة المتعقّبة لها.
وفي صحيحة داود : « ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ثمَّ لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » (٢).
ومثلها صحيحة الحلبي إلى قوله : « حتى يرجع » ثمَّ قال : « ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك » (٣) إلى غير ذلك.
وأكثر تلك الأخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الإجماع على الحرمة ـ أي الشرطيّة ـ مضافا إلى ظهور بعضها فيها ـ كما في قوله : فما ذا أفرض على نفسي (٤) ـ يعيّن إرادتها من الجميع.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، التذكرة ١ : ٢٨٤ ، المنتهى ٢ : ٦٣٣.
(٢) المتقدّمة في ص : ٥٤٩.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٩ كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
(٤) المتقدّم في ص ٥٤٩.