شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله » (١).
وربّما يظهر من الدروس اعتبار خوف التلف على النفس (٢) ، ولعلّه لاعتماده على أخبار إفطار الإمام عليهالسلام ، وتصريحه في بعضها بأنّ في تركه ضرب عنقي. ولا يخفى أنّه لا دلالة فيها على التخصيص.
ب : قال في المسالك : وحيث ساغ الإفطار للإكراه يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفّر (٣).
واعترضه في المدارك بأنّه لا يتمّ على ما اختاره من كون التناول مكرها مفسدا للصوم ، لاختصاص الكفّارة بما يحصل به الفطر ، وما زاد عليه لم يستند إليه فطر وإن كان محرّما (٤).
وردّه في الحدائق بأنّ إيجاب الكفّارة لتكفير الذنب ، فهي تتحقّق في موضع الإثم ، وهو هنا متحقّق. وقوله : إنّ الكفّارة تختصّ بما يحصل به الفطر ، ليس في محلّه ، لفساد الصوم ووجوب القضاء بكثير ممّا لا كفّارة معه (٥).
أقول : تحقّق الكفّارة في كلّ ما فيه الإثم ـ مطلقا ، أو مع وقوعه في الصوم وإيجابه لإفطاره ـ ممنوع ، ولا يقول هو به أيضا ، بل إنّما هي في مواضع خاصّة موجبة للإفطار ، ولم يعلم أنّ المورد منها ، والأصل ينفيها ، وغرض المدارك ليس أنّ كلّ ما يحصل به الفطر فيه الكفّارة ، بل أنّ الكفّارة المعهودة ليست إلاّ في موضع الفطر.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٨ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢.
(٢) انظر الدروس ١ : ٢٧٣.
(٣) المسالك ١ : ٧١.
(٤) المدارك ٦ : ٧١.
(٥) الحدائق ١٣ : ٦٦.