الأظهر : الثاني في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النصّ.
ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنّما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ، كما نقله فخر المحقّقين (١) وعميد الدين ، وأمّا مع الضمير ـ كما في الكتب الحديث ـ فلا.
وصدق امرأته على الاولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها الامرأة ، فإنّ صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت.
وأولويّة ثبوت الكفّارة في الثانية ـ لعظم الذنب ـ ممنوعة ، لعدم ثبوت العلّة في ثبوتها ، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ، كما في قتل الخطأ والعمد.
المسألة الثامنة : يشترط كون الرقبة المعتقة في كفّارة الصوم مؤمنة ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب.
لعموم رواية سيف بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : « لا » (٢).
وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي ـ الذي هو ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : « من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » (٣).
المسألة التاسعة : يجب إكمال العدد في الإطعام ، ليتحقّق ما نصّ عليه الإمام من عدد الستّين ، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستّين لأقلّ منهم.
__________________
(١) الإيضاح ١ : ٢٢٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ ـ ٣١٠ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ ـ ٨٧٢ ، الاستبصار ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥ أبواب العتق ب ١٧ ح ٥.
(٣) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.