وفي الكفّارات المختلف : المشهور عند علمائنا أنّ كفّارة من أفطر يوما ليقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا : كفّارة يمين ، ذهب إليه الشيخان وسلاّر وأبو الصلاح وابن إدريس ، واستدلّ له بأدلّة المشهور (١).
وعن كفّارات النهاية : كان عليه كفّارة يمين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام (٢).
أقول : ولم أعثر على غير الأولين على دليل ، وأمّا الأولان فيدلّ على كلّ منهما ما ذكر له ، ولم أر ترجيحا لأحدهما. والشذوذ ـ الذي ادّعاه الشيخ للثاني (٣) ـ عندي غير معلوم. وحمله على الاستحباب (٤) حمل بلا دليل ، وعلى التشبيه في وجوب الكفّارة دون قدرها في الرضوي قريب ، وفي الوجوب في المرسلة الاولى ممكن ، ولكن شيء منهما لا يجري في الباقيين. ونسبة الأصل إلى القولين على السواء وإن تمسّك به في المختلف للمشهور (٥). ولذا تصير المسألة محلّ إشكال ، ولأجله توقّف فيها في الحدائق (٦) ، وهو في موقعه جدّا.
ب : الأيّام الثلاثة ـ على القول بها ـ متتابعات عند الشيخين والفاضلين وابني حمزة وإدريس وغيرهم ، قاطعين به (٧) ، فإن ثبت عليه إجماع ، وإلاّ
__________________
(١) المختلف : ٦٦٤.
(٢) النهاية : ٥٧٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٩.
(٤) كما في المعتبر ٢ : ٧٠٥.
(٥) المختلف : ٢٤٧.
(٦) الحدائق ١٣ : ٢١٦.
(٧) المفيد في المقنعة : ٥٧٠ ، الطوسي في الاقتصاد : ٢٩١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٥ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٠٦ و ٣ : ٧٦ ، وانظر الدروس ١ : ٢٩٦.