ويجاب بوجوب تخصيصه بما مرّ.
ولأنّه لو اعتبر الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه.
ويضعف باحتمال أن يكون ذلك لمزيد التأكيد كما في آية الزكاة (١).
وظاهر المحكيّ عن المنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير والمختلف والمعتبر والشرائع والدروس (٢) ، التوقّف في المسألة.
وأمّا ابن السبيل فلا يعتبر فقره في بلده إجماعا. والحقّ المشهور : اعتباره في بلد التسليم ، للمرسلة ، وبها يقيّد إطلاق الآية.
ومن جميع ذلك يظهر اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات وعدم استحقاق غيرهم بالمرّة.
المسألة التاسعة : الحقّ اشتراط الإيمان فيه ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به بعض من تأخّر (٣) ، وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه (٤).
للتعويض المذكور ، ولما في مرسلة حمّاد (٥) وغيرها (٦) من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم وتنزيههم ورفعهم عن موضع الذلّ ، والمخالف ليس أهلا لذلك. إلاّ أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الإذلال والكرامة ، كما روي من الترغيب إلى إكرام شريف كلّ قوم (٧).
__________________
(١) التوبة : ٦١.
(٢) المنتهى ١ : ٥٥٢ ، التذكرة ١ : ٢٥٤ ، التحرير ١ : ٧٤ ، المختلف : ٢٠٦ ، المعتبر ٢ : ٢٩٥ ، الشرائع ١ : ١٨٢ ، الدروس ١ : ٢٦٢.
(٣) كما في الحدائق ١٢ : ٣٨٩ ، والرياض ١ : ٢٩٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المختلف : ٢٠٥.
(٥) المتقدّمة في ص : ٨٣.
(٦) الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١.
(٧) الوسائل ١٢ : ١٠٠ أبواب أحكام العشرة ب ٦٨.