فإن قيل : المراد الشيء المفسد للصوم.
قلنا : سيأتي أنّ ذلك أيضا مفسد له في موضع لا دليل على صحّته معه.
المسألة العاشرة : لو نوى الإفطار في النهار ، فإمّا يكون قبل عقد نيّة الصوم ، أو بعده.
والأول مضى حكمه بأقسامه (١).
والثاني ممّا لا شكّ في كونه حراما ، لكونه عزما على الحرام ، واتّباعا للهوى.
وإنّما وقع الخلاف في إفساده للصوم وعدمه ، فعن الحلبي والمختلف والإرشاد وشرحه لفخر المحقّقين والإيضاح والمسالك وحاشية القواعد للشهيد الثاني (٢) وفي الدروس والبيان والحدائق : فساده به (٣) ، وهو مختار السيّد في مسائله القديمة ، كما صرّح به في بعض رسائله (٤).
وعن المبسوط والخلاف والسيّد (٥) وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل : عدمه (٦) ، ونسب إلى المشهور بين الأصحاب (٧).
والحقّ : هو الأول ، لأنّ كلّ ما دلّ على اشتراط قصد القربة في الصوم وبطلانه بدونه يدلّ عليه في كلّ جزء جزء منه أيضا ، ولا شكّ أنّ آن نيّة القطع
__________________
(١) وأقسامه : أنّه إمّا يكون سهوا أو عمدا والثاني إمّا يكون في الواجب العيني أو غيره ، وأيضا إمّا يكون قبل التذكر في المعين أو بعده. منه رحمهالله.
(٢) الحلبي في الكافي : ١٨٢ ، المختلف : ٢١٥ ، الإرشاد ١ : ٣٠٠ ، الإيضاح ١ : ٢٢٣ ، المسالك ١ : ٧٠.
(٣) الدروس ١ : ٢٦٧ ، البيان : ٣٦٢ ، الحدائق ١٣ : ٥١.
(٤) جوابات المسائل الرسية الاولى ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٥٦.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧٨ ، الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، حكاه عن السيد في الحدائق ١٣ : ٤٩.
(٦) الشرائع ١ : ١٨٨ ، ومن كتب العلاّمة : المنتهى ٢ : ٥٦١ ، والقواعد ١ : ٦٣ ، إلاّ أنّ فيه : صحّ صومه على إشكال.
(٧) كما في المدارك : ٣١٦ والحدائق ١٣ : ٤٩.