وجه الدلالة : أنّ المال الحاصل للسائل ، وسؤاله كان عن الغوص ، ومنه يفهم أن مراده عليهالسلام من الأرض وما أخرج منها ما يشمل أرض البحار أيضا.
المسألة الثانية : ليس علينا بيان حكم الأنفال في حال حضور الإمام ، فإنّه المرجع في جميع الأحكام ، وأمّا في زمان الغيبة فالمشهور بين أصحابنا ـ كما في الروضة (١) ـ إباحتها للشيعة ، ومنهم من ذكر إباحة بعضها كالمناكح والمساكن والمتاجر (٢) ، وعن الحلبي والإسكافي : عدم إباحة شيء منها (٣).
أقول : قد مرّ حكم الرابع منها ، وهو المال المجهول مالكه.
وأمّا الثالث والخامس ، فيأتي حكمهما مشروحا في بحث إحياء الموات ، وقد ذكرنا ها هنا بعض ما يتعلّق بهما أيضا.
وأمّا السادس ، فهو ـ كما عرفت ـ غير خارج من الثلاثة المذكورة.
ويأتي حكم التاسع أيضا في كتاب المواريث.
بقيت ستّة أخرى ، والأصل فيها : إباحتها للشيعة وتحليلها بعد أداء ما فيه الخمس.
لقوله عليهالسلام في رواية يونس بن ظبيان أو المعلّى : « وما كان لنا فهو لشيعتنا » (٤).
وفي رواية النصري المتقدّمة : « اللهمّ إنّا أحللنا ذلك لشيعتنا » (٥).
__________________
(١) الروضة ٢ : ٨٥.
(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٣.
(٣) الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٤ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٠٧.
(٤) الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٥٥٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٧.
(٥) التهذيب ٤ : ١٤٥ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ٩ : ٥٤٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٤.