كسائر الدعاوي ، ولا مدخليّة للوجدان حينئذ.
فقيل : يقدّم قول المالك (١) ، ليده السابقة.
وقيل : قول المستأجر (٢) ، ليده الحالية ، وموافقة الظاهر ، لأنّ الظاهر عدم إجارة الملك مع الدفين ، ولأصالة تأخّر الدفن.
وتضعّف اليد : بعدم معلوميّة ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت تصرّف آخر له فيه ، وعلى الظاهر منعه كليّا ، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق الأرض ومدّة الإجارة قليلة ، سيّما إذا أجّره المالك لسفر.
وأصل التأخّر : بأنّه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة وتصرّف المالك ، أو يدّعى المالك الدفن في زمان الإجارة مع تردّده في الدار كثيرا.
ومقام تحقيق المسألة كتاب القضاء.
البحث الثاني
يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع (٣).
ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي : عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » (٤).
وصحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال :
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣٧.
(٢) الخلاف ٢ : ١٢٣.
(٣) كالشيخ في الخلاف ٢ : ١٢١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٥٢.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ١.