وأمّا الرواية ، فمع إجمالها ـ لعدم تعيين من يجب عليه ، فلعلّه الميت ، يعني : تعلّق بذمّته الأمران ـ تنفي وجوب القضاء كلّية ، والإيجاب الجزئي غير المقصود.
وحجّة التعميم : الصحيحة.
والعلّة المنصوصة في رواية أبي بصير المتقدّمة بقوله عليهالسلام : « لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » (١).
وفي مرسلة ابن بكير السابقة في صدر المسألة.
وجواب الأول قد ظهر.
ويردّ الثاني : بأنّ مقتضى التعليل أنّ عدم الجعل علّة عدم القضاء ، لا أنّ مطلق الجعل علّة القضاء.
والثالث : بأنّ العلّة هي عدم القضاء ووجوبه عليه ، دون الوجوب خاصّة ، وتحقّق تمام العلّة في جميع الموارد غير معلوم ، لأنّ في العلّة تركين ـ الأداء والقضاء ـ فيمكن أن يكون ذلك دخيلا في الوجوب.
ب : هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذر ، أو يعمّه والمتروك عمدا عصيانا أيضا؟
حكي عن المحقّق في مسائله البغداديّة وعن السيّد عميد الدين : الأول (٢) ، ونفى عنه البأس في الذكرى (٣) ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٧ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٨ ، العلل : ٣٨٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
(٢) حكاه عنهما في الذكرى : ١٣٨.
(٣) الذكرى : ١٣٨.
(٤) المدارك ٦ : ٢٢٢ ، الذخيرة : ٥٢٨.