قيل : المراد أنّه من صامه بنيّة رمضان ـ مع أنّه يشكّ فيه ـ فعليه القضاء ، لأنّه فعل أمرا لا يقين له فيه ، بخلاف من صامه بنيّة التردّد ، لأنّه فيه على يقين من أمره ، لعلمه بكونه كذلك واقعا ، وإنّما هو شاكّ في اليوم (١).
فتأمّل.
هـ : لو صامه بنيّة الندب أو واجب آخر غير رمضان ، ثمَّ ظهر قبل الغروب أنّه من رمضان ، يعدل إلى أنّه من رمضان ، بمعنى : أنّه يجب عليه إتمام الصيام ويعتقد أنّه من رمضان ، ولم يتصوّر فساد الصوم أو كونه من شعبان بعد عدم ثبوت الهلال قبل النهار.
فما قيل ـ من أنّ هذه المسألة ممّا لا وجه لذكرها ، إذ بعد العلم بالشهر في أثناء النهار للمكلّف تحصل هذه النيّة (٢) ـ ليس بجيّد.
نعم ، يحصل ذلك بعد العلم المذكور والعلم بهذه المسألة.
ثمَّ لو لم يعلم المسألة ، فهل يكون آثما مع تقصيره في الأخذ ، بمعنى : أنّ قصد هذا الوجه واجب أم لا؟
الظاهر : لا ، لعدم دليل على وجوب تعيين الوجه ، ولذا قلنا بحصّة الصوم من رمضان لو نوى الغير فيه أيضا مع العلم بالشهر كما مرّ.
ولو صامه بنيّة رمضان ثمَّ ظهر كونه منه في أثناء النهار يكون صومه فاسدا ، لأنّ ما بعضه فاسد يفسد كلّه.
و : لو أصبح في يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمَّ ظهر كونه من رمضان جدّد نيّة الوجوب ما لم تزل الشمس ، وأجزأ إذا لم يكن أفسد صومه ، لما يأتي في مسألة تجديد النيّة إلى الزوال وبقاء وقتها إليه.
__________________
(١) الوافي ١١ : ١٠٨.
(٢) الحدائق ١٣ : ٤٦.