« ولا يسعط » على قوله : « لا يجوز ».
وللمبسوط والشرائع (١) ، بل جملة من الأصحاب كما قيل ، ففرّقوا بين غير المتعدّي إلى الحلق فالأول ، للأصل ، والتعدّي فالثاني ، للإيصال إلى الحلق.
وجوابه ظاهر ، إذ لا دليل على البطلان بمطلق الإيصال إلى الحلق ، بل ينفي الحرمة مطلقا حصر : « ما يضرّ الصائم » (٢) في خصال ليس منه ، وفحوى ما دلّ على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ، وعموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال بأنّه ليس بطعام ولا شراب.
ومنها : النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، إجماعا في الجملة.
وهل هي مكروهة مطلقا ، أو للشابّ دون الشيخ ، أو لذوي الشهوة ومن يحرّك ذلك شهوته دون غيره؟
فيه أقوال ، أشهرها : الأخير ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة (٣).
دليل الأول : رواية الأصبغ : اقبّل وأنا صائم ، فقال له : « عف صومك ، فإنّ بدو القتال اللطام » (٤).
وأبي بصير : « والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان » (٥) أي لا تحرم المباشرة ولكنّها مكروهة ، لحرمة رمضان.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الشرائع ١ : ١٩٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٢٦٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ١٠ : ١٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٥ ح ٢.