والمرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : « لا » (١) ، ومثله المرويّ في كتاب عليّ بن جعفر (٢).
ودليل الثاني : صحيحة الحلبي : عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني » (٣).
ومرسلة الفقيه : روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة (٤).
وصحيحة منصور : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن » الحديث (٥).
حجّة الثالث : قوله : « وأمّا الشاب الشبق » في الأخيرة ، والعلّتان المنصوصتان في الصحيحين من جهة تحقّق المخافة وعدم الأمن في ذي الشهوة.
وصحيحة زرارة ومحمّد : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه » (٦) ، حيث إنّ ذي الشهوة لا يكون واثقا ، وغيره واثق البتّة.
والمرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٣٢ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١١.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١٠ : ١٠١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٢٠.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.
(٤) الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٩٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٨.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.