فرع : في تعدّي الحكم إلى غسل الحيض والنفاس بعد انقطاع الدم ، وإلى سائر أفراد الصيام الواجبة التي لها قضاء ـ كالنذر المعيّن ـ أو بدل ، كمطلق القضاء والكفّارة ، وجهان.
والأصل يقتضي العدم في الموضعين ، لأصالة عدم اشتراط صحّة مطلق الصوم بهذه الأغسال مطلقا وإن سلّمنا الاشتراط مع التعمّد ، وأمر الاحتياط واضح.
المسألة الثانية : من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل البرء أو الطهر ، لم يجب القضاء عنه إجماعا نصّا وفتوى. وفي المنتهى : إنّه قول العلماء كافّة (١) ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.
كصحيحة محمّد : عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : « ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي » (٢).
والأخرى : عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت ، قال : « ليس عليها شيء » (٣).
ومنصور : عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » ، والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » (٤).
وأبي مريم : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمَّ لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمَّ مات وكان له مال تصدّق عنه
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٠٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٩٣ ـ ١٢١٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٩.