إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان » (١).
وصحيحة ابن أذينة : ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ـ إلى أن قال ـ : ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) وقال : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه » (٢) ، ومثلها موثّقة زرارة ، بتبديل : « بنفسه » بقوله : « بما يطيقه » (٣).
وفيه نظر ، لأنّ المستفاد من الأولين الإناطة بالقوّة والضعف دون الضرر ، وهو محتمل الآخرين.
وحكي عن قوم لا اعتداد بهم : إباحة الفطر بكلّ مرض ، لإطلاق الآية (٤). وما ذكرنا يقيّده.
ثمَّ الضرر المبيح لإفطار المريض يشمل زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو حدوث مرض آخر ، أو حصول مشقّة لا يتحمّل عادة مثلها ، بل يشقّ تحمّلها ، كلّ ذلك لصدق الضرر ، وإيجابه العسر والحرج المنفيّين.
فروع :
أ : مقتضى صحيحة حريز المتقدّمة وجوب الإفطار بإيجاب الصوم
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٤) نقله القرطبي عن ابن سيرين في أحكام القرآن ٢ : ٢٧٦ ، وحكاه عن بعض السلف في المغني ٣ : ٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٨.