ج : لا خفاء في أنّ حكاية فعل أو قول يعلم عدم مطابقته للواقع كذب على الله وإن كان مطابقا في الواقع ، لأنّ المناط في موارد التكاليف علم المكلّف.
وكذا ما لا يظنّ مطابقته ولا عليه أمارة ، إمّا لقيام عدم الصدور بالأصل والاستصحاب مقام عدم الصدور الواقعي ، أو لثبوت إرادة مثل ذلك أيضا من الكذب على الله ولو تجوّزا بالإجماع.
د : لو ورّى في النسبة ـ كأن يقول : قال عليّ كذا ، وأراد شخصا مسمّى بعليّ ، أو كتب نفسه حديثا مجعولا في صحيفة وقال : رأيت منسوبا إلى الإمام كذا ـ فالظاهر كونه كذبا على الإمام ، لأنّ المقصود إفهام الإمام وكتاب الغير ، وكذا يفهمه السامع ، والقرينة قائمة ، فهو المستعمل فيه حقيقة ، فيكون كذبا.
هـ : لو ذكر حديثا كذبا ثمَّ ظهر صدقه قبل القضاء ، فهل يسقط ، أم لا؟
الظاهر : لا ، لبطلان صومه أولا ، واستقرار القضاء في ذمّته.
و : إن ظنّ قوله به بأمارة يعتبر مثلها في العرف أو مطلقا ، فالظاهر عدم كونه كذبا عليه ، سيّما إذا كان الظنّ ممّا ثبتت حجّيته في مثل ذلك القول.
والأحوط : عدم النسبة مطلقة ، بل نسبته إلى تلك الأمارة أو الظنّ أو نحوهما ممّا لا يستفاد منه القطع بالصدور.
ز : الكذب عليهم أعمّ من أن يكون في أمر الدين أو الدنيا ، كما عن المنتهى التصريح به (١) ، لإطلاق الأخبار.
ح : قيل : الظاهر دخول الحكم والفتوى من غير من بلغ درجة
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٦٥.