الفصل الأول
في شروطه
وهي خمسة :
الأول : النيّة ، بالإجماع كما في سائر العبادات ، وقد مرّ بسط الكلام فيها سابقا.
الثاني : الصوم ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها (١).
وفي صحيحة محمّد (٢) وموثّقته (٣) وموثّقة عبيد (٤) ورواية أبي العبّاس : « لا اعتكاف إلاّ بصوم » (٥).
وفي صحيحة الحلبي : « لا اعتكاف إلاّ بصوم في المسجد الجامع » (٦).
وإطلاق هذه الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتّفق ـ بمعنى : أنّه لا يشترط في صومه أن يكون لأجل الاعتكاف ـ وهو إجماعيّ أيضا ، وفي المعتبر : أنّ عليه فتوى الأصحاب (٧).
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، الخلاف ٢ : ٢٢٨ ، المعتبر ٢ : ٧٢٦ ، المنتهى ٢ : ٦٢٩ ، التذكرة ١ : ٢٨٥ ، وانظر رياض المسائل ١ : ٣٣٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٦ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٧ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٧ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ١٠.
(٥) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٦ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٥.
(٦) الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٨ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١.
(٧) المعتبر ٢ : ٧٢٦.