والثاني ـ بعد الإغماض عن شذوذه ، بل مخالفته الإجماع ، لعدم القول بأفضليّة التصدّق ـ : أنّه أعمّ مطلقا ممّا مرّ من جهة الصوم ، فيخصّص بغير صوم شهر رمضان أو الواجب ، فيحمل على صيام السنة ، كما ورد في صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر.
فروع :
أ : هل الصوم الواجب على ولي الميّت هو صوم شهر رمضان ، أم يعمّ كلّ واجب؟
صرّح المفيد والشيخ في المبسوط بالثاني (١) ، ونقله في المنتهى عن الشيخ ، ونسبه إلى ظاهر النصوص مشعرا بالميل إليه (٢) ، وفي التذكرة اقتصر على النسبة مؤذنا بالتوقّف (٣).
وظاهر العماني وابني بابويه : الأول (٤) ، حيث خصّوه بالذكر.
والأجود التخصيص ، للأصل ، واختصاص جميع أخبار المسألة ـ سوى صحيحة البختري المتقدّمة ورواية الوشّاء الآتية ـ بصوم رمضان.
والقول ـ بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما في الحدائق (٥) ـ من غرائب الأقوال ، إذ لا عموم في لفظ الجواب في شيء منها.
وأمّا الصحيحة وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على الوجوب ، وإرادة مطلق الرجحان عنها ممكنة ، ولا قرينة موجبة لحملها على الوجوب.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ، المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٠٤.
(٣) التذكرة ١ : ٢٧٦.
(٤) حكاه عن العماني وابن بابويه في المختلف : ٢٤١ و ٢٤٢ ، الصدوق في المقنع : ٦٣.
(٥) الحدائق ١٣ : ٣٣٣.