الفم ، أقوال ثلاثة :
الأول : عدم البطلان مطلقا ، ذهب إليه في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك (١) وبعض آخر (٢) ، للأصل ، ورواية غياث : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » (٣) ، وعدم تسميته أكلا ولا شربا ، ومساواته للريق في عدم وصوله من الخارج ، وعدم انفكاك الصائم عنه إلاّ نادرا ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة المتضمّنة لحكم القلس.
والثاني : عدمه في الصدريّة والبطلان في الدماغيّة ، إلاّ أن يتعدّى إلى الحلق بعد الاسترسال وقبل الوصول إلى الفم ، وهو ظاهر الشرائع والإرشاد (٤) ، ولعلّه لصدق الأكل عليه ، وعدم صدق النخامة المجوّز ابتلاعها في الرواية ، لزعم اختصاصها بما يخرج من الصدر.
والثالث : البطلان بابتلاعها بعد وصولها إلى الفم ، حكى عن الشهيدين (٥). وهو الأحوط ، وإن كان الأول أظهر ، لما مرّ من الأصل ، وإطلاق الخبر ، وعدم معلوميّة صدق الأكل ما لم ينفصل عن الفم.
ح : الحقّ جواز المضمضة للصائم مع كراهة ، وفاقا للأكثر (٦) ، أمّا الجواز فللأصل ، ولرواية حمّاد : الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال : « نعم ، لكن لا يبالغ » (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٥٣ ، المنتهى ٢ : ٥٦٣ ، التذكرة ١ : ٢٥٦ ، المدارك ٦ : ١٠٥.
(٢) كالحدائق ١٣ : ٨٦.
(٣) الكافي ٤ : ١١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٥ ، الوسائل ١٠ : ١٠٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ١.
(٤) الشرائع ١ : ١٩٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨.
(٥) الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٣.
(٦) منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٩٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٩١.
(٧) الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٢.