أيضا مطلقا ـ كما عن الجامع والدروس وفي الروضة (١) ـ أو في الجملة ، كما عن الشاميّات لابن فهد والمقداديّات للفاضل. والأولى درج مئونة الضيف في مئونة الرجل.
ب : المفهوم لغة وعرفا من مئونة الشخص : ما دعته إليه من المخارج الماليّة ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادة.
وبعبارة أخرى : ما يلزمه صرفه لزوما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا من أنواع المصارف ، وبحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفيّاتها.
وبثالثة : ما يضطرّ إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة وعرفا من الأنواع ، وبحسب اللائق بحاله عادة في الكيفيّات.
وبرابعة (٢) : المال المحتاج إليه في رفع الحوائج والضرورات.
هذا معناها الاسمي ، وأمّا المصدري فهو : صرف المال المذكور.
وإنّما قلنا : إنّ المؤنة ذلك ، للتبادر وعدم صحّة السلب فيما ذكر ، وعدم التبادر وصحّة السلب في غيره ، كما يظهر لك فيما نذكره.
ومن هذا يظهر وجه ما صرّح جماعة (٣) ـ بل الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلّة ـ من تقييد المؤنة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الإسراف ، فإنّه ليس من المؤنة ، لصحّة السلب.
ويؤيّده ما في موثّقة سماعة الواردة فيمن يحلّ له أخذ الزكاة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير
__________________
(١) الجامع للشرائع : ١٤٨ ، الدروس ١ : ٢٥٨ ، الروضة ٢ : ٧٦.
(٢) في « ق » و « ح » : يرادفه.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ١٩٨ ، والديلمي في المراسم : ١٣٩ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣.