خلافا للمحكيّ عن المفيد فيما عدا صوم شهر رمضان (١) ، لوجه ضعيف غايته. وقيل : لم يجوّز غير الثلاثة الأيّام لدم المتعة ، فمذهبه مطابق للمشهور.
المقام الثاني : في عدم صحّة الصوم المندوب.
وهو مذهب الصدوقين (٢) والحلي والقاضي (٣) ، وجماعة من المتأخّرين (٤) ، بل هو المشهور عند القدماء كما صرّح به المفيد ، بل يظهر منه أنّ عليه عمل فقهاء العصابة (٥) ، وقال الحلّي : إنّه مذهب جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصّلين (٦).
ونسبه في المدارك إلى المفيد (٧) ، وهو الذي صرّح به في أول كلامه ، حيث قال : لا يجوز ذلك إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مشهد من مشاهد الأئمّة (٨). ولكن المستفاد من آخره الجواز ، كما أنّ كلام الديلمي بالعكس (٩).
للإطلاقات المتقدّمة ، وصريح موثّقة عمّار السابقة (١٠) ، وصحيحة البزنطي : عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن بسفر ، قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول اليوم وغدا؟ » قلت :
__________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٦٨٥ ، والمختلف : ٢٢٩.
(٢) الصدوق في المقنع : ٦٣ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٣٠.
(٣) الحلي في السرائر ١ : ٣٩٣ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٤.
(٤) كصاحبي الذخيرة : ٥٢٤ ، والحدائق ١٣ : ٢٠٠.
(٥) انظر المقنعة : ٣٥٠.
(٦) السرائر ١ : ٣٩٣.
(٧) المدارك ٦ : ١٥٠.
(٨) المقنعة : ٣٥٠.
(٩) المراسم : ٩٨.
(١٠) في ص : ٣٤٧.