ورواية مسعدة : في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمَّ يسافر فتمرّ به الشهور ، أنّه « لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد » (١).
وموثّقة زرارة : إنّ أمّي جعلت على نفسها لله عليها نذرا ـ إلى أن قال ـ : « لا تصوم في السفر ، وقد وضع الله عنها حقّه في السفر » (٢).
ورواية ابن جندب : عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك » (٣).
ورواية الصيقل : رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع؟ فكتب عليهالسلام : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلّها » (٤).
وما يدلّ عليه في صوم الظهار ، كموثّقتي محمّد (٥) وزرارة (٦) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢٩ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٣ ـ ١٠ ، وفي التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٧ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٣٢ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٠ : ١٩٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٩ ح ١.
(٦) راجع الحدائق ١٣ : ١٨٦ ، الهامش : ٥.