خلافا للمحكيّ عن المبسوط والمعتبر ، فأوجبا صوم يوم أسلم قبل زواله (١) ، لإطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النيّة. والصحيحة المذكورة تردّه.
ولا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال الكفر أيضا ، للمعتبرة من الأخبار ، كالصحيحة المتقدّمة ، وصحيحة الحلبي (٢) ، ورواية مسعدة (٣) ، ومرسلة الفقيه (٤). وأمّا موثّقة الحلبي الآمرة بالقضاء (٥) فمحمولة على الاستحباب.
الرابع : الخلوّ عن الحيض والنفاس.
بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (٦) ، واستفاضت عليه الروايات ، بل تواترت أيضا (٧) ، فلا يصحّ الصوم منهما ولو رأت الدم في أول جزء من النهار أو آخره ، كما نطقت به الأخبار واتّفقت عليه كلمات الأصحاب. ورواية أبي بصير (٨) ـ الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال ـ متروكة ، وإلى الوهم منسوبة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٦ ، المعتبر ٢ : ٧١١.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٧٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٧٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٥١ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٥.
(٦) انظر المعتبر ٢ : ٦٨٣ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٥ ، والرياض ١ : ٣٢١.
(٧) الوسائل ٢ : ٣٤٦ أبواب الحيض ب ٤١ و ٣٩٤ أبواب النفاس ب ٦.
(٨) التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٤.