الفقيه (١) ، ومحتمل المقنعة (٢) ، فحرّموه ، إمّا مع القضاء كالأولين ، أو مع الكفّارة كالمتعقّبين لهما ، أو بدونهما كالباقين ، للموثّقة في الحرمة ، ولعدم اتّجاه التعليل المذكور فيها لو لا الإفساد الموجب للقضاء أوله وللكفّارة فيهما ، بل تصريحه بأنّه يوصل الجوف وهو مفسد ، مضافا في الثلاثة إلى الإجماع المدّعى في الغنية.
ويضعّف الكلّ بضعف دلالة الموثّقة ـ لمكان الجملة الخبريّة ـ على الحرمة ، وكفاية الكراهة في توجيه التعليل ، حيث إنّه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم ، ومنع كلّ إيصال إلى الجوف ولو مع عدم صدق الأكل والشرب مفسدا ، وعدم حجّيّة الإجماع المنقول.
ولا يكره ذلك من الرجل ولا من الخنثى والمجبوب ، للأصل الخالي عن المعارض ، بل المقارن للمؤيّد كما مرّ.
ومنها : السواك بالرطب ، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ والعماني وابن زهرة والمدارك (٣) ، بل جماعة من متأخّري المتأخّرين كما قيل (٤) ، للمعتبرة :
كصحيحة الحلبي : عن الصائم يستاك بالماء؟ قال : « لا بأس به » ، وقال : « لا يستاك بسواك رطب » (٥).
وابن سنان : « كره للصائم أن يستاك بسواك رطب » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٧.
(٢) المقنعة : ٣٥٦.
(٣) الشيخ في النهاية : ١٥٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٢٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المدارك ٦ : ٧٤.
(٤) الرياض ١ : ٣٠٨.
(٥) الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠.
(٦) الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١.