المعاصرين (١) ، لإطلاق بعض الأخبار المذكورة ، وظاهر صحيحة البجلي الثانية.
وصريح مرسلة البزنطي : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟
قال : « نعم » (٢).
ويجاب عنها : بالضعف ، لمخالفتها الشهرة القديمة والجديدة ، ولذا حكم في المنتهى للمرسلة بالشذوذ (٣).
مضافا إلى وجوب تقييد المطلقات ، وحمل لفظ : العامّة ، في الصحيحة ، على البعض ـ ولو مجازا ـ لذلك أيضا ، بل يحتمل كونها مطلقة أيضا ، حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى الغروب ، ومعارضة المرسلة بما ذكر ، ووجوب الرجوع إلى الأصل المتقدّم.
المسألة الثامنة : يمتدّ وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جزء يمكن الإمساك فيه بعد النيّة ، فيجوز تجديدها ما بقي من النهار شيء بعد أن ينوي ، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والسيّد والشيخ والإسكافي والحلّي وابني زهرة وحمزة (٤) والمنتهى والدروس (٥) ، واستحسنه في التحرير والروضة (٦) ،
__________________
(١) الرياض ١ : ٣٠٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٥٩. قال : فإنّه مع إرساله لا تعرض فيه بالنيّة.
(٤) الفقيه ٢ : ٩٧ ، المقنع : ٦٣ ، السيّد في الانتصار : ٦٠ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢١٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٥٩ : الدروس ١ : ٢٦٦.
(٦) التحرير ١ : ٧٦ ، الروضة ٢ : ١٠٧.