وإطلاقها يدلّ على ما أشرنا إليه من استواء حالتي الاختيار والاضطرار في ذلك الحكم ، كما هو ظاهر عبارات الأصحاب ، وصرّح به في السرائر والروضة (١) وغيرهما (٢).
وكثير منها وإن اختصّ بالقضاء وبعضها بالنذر المطلق ، ولكن جملة منها يعمّهما وغيرهما من الواجبات ، كالإجارة والكفّارة وغيرهما.
وكذلك بعضها وإن لم يشتمل على الامتداد إلى الزوال ولكن تصريح جملة منها به كاف في إثباته ، مضافا إلى الإجماع المركّب.
لا يقال : قوله في صحيحة ابن سنان : « فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها » (٣) يدلّ على فساد الصوم ، إذ الصوم لا يتبعّض في اليوم ، فيكون الحساب من بعض اليوم كناية عن الفساد.
قلنا : ـ مع أنّ أصل الدلالة ممنوع ـ إنّه لو سلّم فهي أعمّ ممّا كان قبل الزوال أو بعده ، فيجب تخصيصه بالأخير ، لصحيحة ابن سالم ، التي هي أخصّ مطلقا منها (٤).
وأمّا الثاني ، فهو الأظهر الأشهر ، بل ظاهر الانتصار إجماعنا عليه (٥) ، لصحيحة ابن سالم ، وموثّقة الساباطي ، ورواية عيسى.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي (٦) والذخيرة (٧) ، وقوّاه بعض مشايخنا
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٧٣ ، الروضة ٢ : ١٠٧.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣٠٢.
(٣) تقدّمت في ص : ٢١٠.
(٤) راجع ص : ٢١٠.
(٥) الانتصار : ٦٠.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢١٢.
(٧) الذخيرة : ٥١٤.