وقال في المقنع : وأعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذا وجدته في الأحاديث (١).
وفي الفقيه : وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة : أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض (٢).
وقصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر ، كما أنّ ضعف البعض الآخر بالشهرة ينجبر.
وهل يجوز لمن في ذمّته واجب آخر غير القضاء التطوّع ، أم لا؟
الأول للسيّد (٣) وظاهر الكليني والصدوق والمدارك (٤) ، واختاره بعض مشايخنا (٥) ، للأصل الخالي عن المعارض.
وحكي عن ظاهر الأكثر : الثاني (٦) ، ويدلّ عليه ما في المقنع والفقيه (٧) ، وهما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة ، بل بالشهرة المعلومة ، فهو الأظهر.
ونسبة الأول الى الصدوق غير معلومة ، بل ظاهره : الثاني.
المسألة الثالثة : إذا دعي الصائم تطوّعا إلى الإفطار يستحبّ له الإفطار ، بلا خلاف كما قيل (٨) ، بل بالاتّفاق كما في المعتبر (٩) ، للمستفيضة :
__________________
(١) المقنع : ٦٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٢ و ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٣.
(٣) حكاه عن السيّد في المختلف : ٢٣٨.
(٤) الكليني في الكافي ٤ : ١٢٣ ، الصدوق في المقنع : ٦٤ ، المدارك ٦ : ٢١٠.
(٥) انظر كشف الغطاء : ٣٢٤.
(٦) كما في الذخيرة : ٥٣٠ ، والحدائق ١٣ : ٣١٩.
(٧) المقنع : ٦٤ ، الفقيه ٢ : ٨٧.
(٨) في الحدائق ١٣ : ٢٠٦.
(٩) المعتبر ٢ : ٧١٢.