لك ، لا للاختصاص والتمليك.
وممّا ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا ، مع أنّ رواية ابن سنان (١) لاشتمالها على قوله : « غنم » تخالف الآية الكريمة وسائر ما دلّ على التشريك في الغنيمة ـ سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاصّ أو العامّ ـ فلا تكون حجّة ، مع أنّه على الحمل على المعنى الخاصّ يكون مخالفا لمختارهم أيضا.
وأمّا حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العامّ دون الآية فلا وجه له.
مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها ، لدلالتها على الاختصاص بسيّدة النساء والحجّة من ذرّيتها ، وهو ممّا لا يقول به أحد ، لاشتراك الرسول والأمير إجماعا ، مع أنّ مفادها ليس الاختصاص بالحجّة ، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذرّيتها ، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها ، فتأمّل. وأيضا لا بدّ إمّا من التخصيص ، أو التجوّز في لفظة : « غنم » ، أو التجوّز في لفظة اللام ، أو تجوّز آخر ، ولا ترجيح.
المسألة الرابعة : يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحقّ المشهور ، بل عن الانتصار الإجماع عليه (٢) ، للروايات الأربع (٣) ، ورواية ابن سنان المتقدّمة في الأرباح (٤) ، ورايتي الجعفي (٥)
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.
(٢) الانتصار : ٨٧.
(٣) المتقدّمة في ص : ٨٣ و ٨٤.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨ ، وقد تقدمت في ص ١١.
(٥) المتقدّمة في ص : ٨٦.