ومقتضى الاستثناء انتفاؤها في الواثق.
وأمّا الخامسة ، فلأنّ نفي البأس عمّن لم يفعل بشهوة ينفي الحرمة ، وإثبات عدم الصلاح لمن فعل بشهوة يثبتها ، لأنّ ضدّ الصلاح الفساد.
وأمّا السادسة ، فظاهرة.
وعلى هذا ، فيظهر عدم دليل للقولين الأخيرين ، ووجوب رفع اليد عنهما ، فيبقى الأول ، ولكن يجب تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة ، ولكنّها ثابتة فيما خاف من الإنزال ولم يكن واثقا بنفسه ، فإنّه يحرم حينئذ على الأظهر ، كما هو أحد القولين على ما ذكره في المنتهى (١) ، للأمر بالتنزّه في صحيحة محمّد وزرارة ، ومرسلة الفقيه : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟
قال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » (٢) ، دلّت بالمفهوم على البأس ـ الذي هو العذاب ـ مع الخوف ولا ينافيه قوله : « يكره » في صحيحة الحلبي ، لأنّه أعمّ من الحرمة ، وعلى ذلك يحمل الأمر بالاستغفار في رواية رفاعة ، حيث إنّ الإمذاء لا ينفكّ عن عدم الوثوق.
ومنها : جلوس المرأة في الماء على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، وموثّقة حنّان : عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنّها تحمل الماء بفرجها » (٣).
خلافا للمحكيّ عن الديلمي والحلّي وابن زهرة والقاضي (٤) ، وظاهر
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨١.
(٢) الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٧ بتفاوت يسير ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.
(٤) الديلمي في المراسم : ٩٨ ، لم نعثر عليه في السرائر وهو موجود في الكافي للحلبي : ١٨٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٢.