الفصل الثاني
في جملة من أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يجب الاعتكاف بالأصل إجماعا وأصلا ، وهو قد يجب بالنذر وشبهه وبالنيابة حيث تجب.
ويشترط في النذر وأخويه إمّا كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقلّ المسمّى ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم أو يومين من غير تعرّض للزيادة ، ولو قيّد الأقلّ من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.
والواجب منه إن كان وقته معيّنا فيجب الإتيان به فيه ، ويجب بالشروع ، بل يجب الشروع فيه في الوقت ، وإلاّ فكان كالمندوب على الأقوى ، للأصل.
وقد اختلفوا في المندوب على أقوال :
أحدها : عدم وجوبه أصلا ، بل يجوز له الإبطال متى شاء ، نقل عن السيّد والحلّي والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير (١).
وثانيها : الوجوب بالشروع ، نقل عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية (٢) ، إلاّ أنّ الأول صرّح بأنّ له الرجوع متى شاء قبل اليومين
__________________
(١) السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٢٢ ، المعتبر ٢ : ٧٣٧ ، المختلف : ٢٥٢ ، المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، التحرير ١ : ٨٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٨٦ ، الإشارة : ١١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.