إذا شرط ، وعن الأخير : الإجماع عليه.
وثالثها : الوجوب بمضيّ يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد اليومين ، حكي عن الإسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع (١) ، ونسب إلى أكثر القدماء والمتأخّرين (٢) ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه (٣).
دليل الأول : الأصل ، وبعض الأمور الاعتباريّة.
وحجّة الثاني : النهي عن إبطال العمل ، وإطلاق صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (٤) ، وسائر ما أوجب الكفّارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه (٥) ، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير (٦) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض.
ودليل الثالث : صحيحة الحذّاء المتقدّمة (٧) ، وصحيحة محمّد : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، النهاية : ١٧١ ، القاضي في شرح جمل العلم : ٢٠٢ ، الشرائع ١ : ٢١٨.
(٢) كما في الرياض ١ : ٣٣٤.
(٣) كما في التنقيح ١ : ٤٠٤ ، الروضة ٢ : ١٥٤.
(٤) في ص : ٥٤٨.
(٥) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦.
(٦) يعني روايتي البجلي ورواية أبي بصير ، والأوليان في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٠ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٣ ، ٨٩٤ ، والثالثة في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٦ ، والجميع في الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١ ح ١ ـ ٣.
(٧) في ص : ٥٤٩.