ـ كمجرّد الأرباح أو مع الغلاّت أو مع الصنائع ـ لأنّه إمّا من باب التمثيل ، أو عدم الالتفات إلى التعميم.
تتميم : مورد الخمس في ذلك القسم : الأرباح والمنافع ، وبعبارة أخرى : الفوائد المكتسبة غير الأربعة المتقدّمة ، والمراد بها جميع مداخل الشخص ومنافعه الحاصلة من الأملاك والأراضي والأشجار والبساتين والمستقلاّت ، ومن المواشي ، ومن الشغل والعمل ، ومن التجارة والزراعة والغرس والصناعة والاستئجار والصيد.
وبالجملة : كلّ فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا ، ومنها : نماء الشجر المغروس للنماء ، ونتاج الحيوان المستفاد بالقصد ، ونمو الحيوانات والأشجار كذلك ، بخلاف ما لم يستفده المالك ، كحيوان غائب حصل له ولد ، أو أمة حصل لها حمل ولم يعلم به المولى.
وزيادة القيمة السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة ، كما ذكره في المنتهى والتحرير (١) ، لعدم حصول زيادة له بعد ، والزيادة إنّما هي فرضية ، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة ، ولاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.
نعم ، لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد ولو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا ممّا زادت قيمته ، لصدق حصول الفائدة.
ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا ، كما حكي في الذخيرة (٢). وليس بشيء.
ومنه يعلم عدم كفاية ظهور الربح في أمتعة التجارة ، بل يحتاج إلى
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٤٨ ، التحرير ١ : ٧٤.
(٢) الذخيرة : ٤٨٤.