وإن كان من الثالث ، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة شرعا ـ كزيارة الحسين عليهالسلام ونحوها ـ للمستثنى منه في الأخبار السابقة ، وترجيح الإقامة على الزيارة.
وإن كان من الثاني ، فيتساوى الطرفان ، للتصريح في الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إلاّ للحاجة أو حصاد الزرع ، فليست الإقامة حينئذ أفضل ، ولا دليل على أفضليّة السفر حينئذ ، فيتساوى الأمران.
وأفضليّة الإقامة في مواردها إنّما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصّة ، لمرسلة ابن أسباط.
المسألة السابعة : يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر ، بل لكلّ من يسوغ له الإفطار على الأظهر الأشهر ، للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحتي عمر بن يزيد (١) وعليّ بن الحكم (٢) ، وموثّقة داود بن الحصين (٣) ، وروايات الهاشمي (٤) ، وسهل (٥) ، ومحمّد (٦) ، وأبي العبّاس (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٧٠٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١.
(٢) الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٤٢ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ١٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٤٢ ـ ٧١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١٠.
(٧) الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٤.