فرع : لا فرق في المحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين ما كان تحريمه أصليّا ـ كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير ـ أو عارضيّا ، كوطء الزوجة في الحيض أو تناول ما يضرّ به.
ومن الإفطار بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله والأئمّة ، ومنه : ابتلاع النخامة على القول بحرمته ، ولكن الأصل ينفيها ، كلّ ذلك للإطلاق.
المسألة الرابعة : لو عجز عن بعض الخصال تعيّن عليه الباقي ، ويمكن أن يحتجّ له بالروايات المتضمّنة لواحد واحد منها ، كلّ في من يعجز عن غيره ، وعدم معارضته مع ما يتضمّن غيره ، لعدم شموله له لمكان العجز عنه.
ولو عجز عن الجميع ، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما ـ كالمفيد والسيّد والحلّي (١) ـ لرواية أبي بصير وسماعة : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة : « فليصم ثمانية عشر يوما ، من كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » (٢).
أو وجوب التصدّق بما يطيق ـ كالإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة (٣) ـ لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (٤) ، وبمضمونها صحيحته الأخرى (٥).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٤٥ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٦.
(٢) الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، وفي التهذيب ٤ : ٣١٢ ـ ٩٤٤ ، والمقنعة : ٣٨٠ ، والوسائل ١٠ : ٣٨١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٩ ح ١ : عن أبي بصير فقط.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٦ ، المقنع : ٦١ ، المدارك ٦ : ١٢٠ ، الذخيرة : ٥٣٥.
(٤) في ص : ٥١٨.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٣.