أو الأول ، ومع العجز عنه الثاني ـ كما عن المنتهى (١) ـ جمعا بين الأخبار.
أو التخيير بينهما ـ كما عن المختلف والدروس والشهيد الثاني (٢) ـ للجمع أيضا.
أقوال ، أظهرها : الأخير ، لتعارض الأخبار ، فيرجع إلى التخيير.
ولو قلنا بثبوت الأمرين لم يكن بعيدا أيضا ، ولكن الأول وجوبا والثاني استحبابا ، لعدم ثبوت الزائد منه عن الصحيحين.
ولو عجز عن الأمرين أيضا تجزئه التوبة والاستغفار ، بلا خلاف على الظاهر فيه ، كما في الحدائق ، وفيه : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٣).
وتدلّ عليه رواية أبي بصير : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه ـ من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا تجب على صاحبه فيه الكفّارة ـ فالاستغفار كفّارة ما خلا يمين الظهار » (٤).
وفي صحيحة جميل ـ الواردة في المجامع الذي أتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأظهر عدم القدرة على قليل ولا كثير ـ : « فخذه وأطعمه على عيالك ، واستغفر الله » (٥) ، والمرويّ عن كتاب عليّ المتقدّم ذكره (٦).
ولو قدر بعد الاستغفار على الكفّارة ، فصرّح بعضهم بعدم الوجوب (٧) ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٧٥.
(٢) المختلف : ٢٢٦ ، الدروس ١ : ٢٧٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.
(٣) الحدائق ١٣ : ٢٢٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤٦١ ـ ٥ ، التهذيب ٨ : ١٦ ـ ٥٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٧ أبواب الكفارات ب ٦ ح ١.
(٥) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٨.
(٦) كما في ص : ٥١٨.
(٧) كما في الحدائق ١٣ : ٢٢٧.