وفي موثّقة زرارة : أنّه جميع ما جرت به السنّة (١) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة (٢).
وما ذكر في تعيين الأيّام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.
وعن الشيخ : التخيير بين أربعاء بين خميسين ، وخميس بين أربعاءين (٣).
وعن الإسكافي : شهر بالأول وشهر بالثاني (٤).
وعن العماني : تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط (٥).
وعن الحلبي : فأطلق في خميس العشر الأول ، وأربعاء الثاني وخميس الثالث (٦).
والعمل على المشهور ، لموافقته لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة من بعده ، كما نطقت به الروايات.
فروع
أ : من ترك هذا الصوم يستحبّ له قضاؤه. كما صرّح به غير واحد (٧) ، ودلّت عليه الأخبار ، ففي رواية عبد الله بن سنان : « لا يقضي شيء
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٣ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢٢٠ ، ثواب الأعمال : ٨١ ـ ٨ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦.
(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٤١٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٠٣.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٢٣٨.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٣٨.
(٦) الكافي في الفقه : ١٨٩.
(٧) انظر الشرائع ١ : ٢٠٧ ، والمسالك ١ : ٨٠ ، والكفاية : ٤٩ ، والحدائق ١٣ : ٣٥١.