لقوله : « إنّ الاستغفار كفّارة ».
وعن الدروس : الاستشكال فيه (١) ، حيث إنّ الكفّارة لا تجب على الفور.
والتحقيق : أنّه إن كان العجز حاصلا حال تعلّق الوجوب ـ وهو الإفطار ـ فلا يجب إلاّ الاستغفار ، ولا يتجدّد وجوب بعد الاقتدار ، للأصل.
وإن كان حال الوجوب مقتدرا ، فأخّر التكفير حتى انتفى الاقتدار ، فيبقى في ذمّته باقيا إلى زمان الاقتدار ، للاستصحاب ، وإن لم يجب عليه حال العجز سوى الاستغفار.
المسألة الخامسة : تتكرّر الكفّارة بفعل موجبها مع تغاير الأيّام ولو من رمضان واحد مطلقا ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهج الحقّ والتنقيح والمدارك والحدائق وغيرها (٢) ، وهو الدليل المخرج عن أصالة تداخل الأسباب على القول بها.
وإنّما اختلفوا في تكرّرها بتكرّر الموجب في اليوم الواحد على أقوال :
عدمه مطلقا ، وهو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى (٣) ، للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به الإفطار
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٧٧.
(٢) المبسوط ١ : ٢٧٤ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠ ، التذكرة ١ : ٢٦٥ ، نهج الحقّ : ٤٦٢ ، التنقيح ١ : ٣٦٩ ، المدارك ٦ : ١١٠ ، الحدائق ١٣ : ٢٢٩ ، وانظر الرياض ١ : ٣١٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧٤ ، الخلاف ٢ : ١٨٩ ، الوسيلة : ١٤٦ ، المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، الشرائع ١ : ١٩٤ ، النافع : ٦٧ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠.