ورواية أبي بصير : « من وجد شيئا فهو له ، فليتمتّع به حتى يأتي طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » (١).
والفرق بين المعمورة وغيرها في الأوليين لا يفيد هنا ، للإجماع على عدم تملّك الحربي.
نعم ، لو كان في دار الحرب بيت مسلم ووجد فيه ، يجب الحكم بكونه له بمقتضاهما ، وهو كذلك ، وشمول الفتاوى لمثل ذلك غير معلوم.
وقد يستدلّ على ملكيّة الواجد بإطلاقات وجوب الخمس في الكنز ، حيث إنّه لا معنى لإيجاب الخمس على أحد في غير ملكه.
وفيه : أنّه لم يصرّح فيهما بوجوب الخمس على الواجد ، فإنّه يدلّ على ثبوت الخمس في الكنز ، مع أنّه يمكن أن يجب عليه ، لأنّه أول متصرّف.
وإن وجده في دار الإسلام ، فإن كان في غير ملك له أهل معلوم ، فهو أيضا ـ كسابقه ـ لواجده مطلقا على الأقوى ، وفاقا للخلاف والسرائر ولقطة الشرائع والمدارك (٢) ، ونقله فيه عن جماعة ، للأصل المذكور في غير ما علم بالقرائن سبق يد المسلم عليه ، والروايات المذكورة.
وخلافا للمبسوط (٣) ، وأكثر المتأخّرين (٤) ، فجعلوه لقطة ، لأنّه مال ضائع عليه أثر ملك ووجد في دار الإسلام ، فيصدق عليه حدّ اللقطة ، ولأنّه مال مسلم ، فلا يحلّ لغيره إلاّ بإذن شرعيّ.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ كتاب اللقطة ب ٤ ح ٢.
(٢) الخلاف ٢ : ١٢٢ ، السرائر ١ : ٤٨٧ ، الشرائع ٣ : ٢٩٣ ، المدارك ٥ : ٣٧٠.
(٣) المبسوط ١ : ٢٣٦.
(٤) كالمحقق في الشرائع ١ : ١٨٠ ، والعلاّمة في المختلف : ٢٠٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣٣٧.