بل هو ظاهر من قيّد الحكم برمضان ، كالشيخ في الخلاف وابن زهرة (١) ، وتردّد في المنتهى (٢).
لنا : الأصل الخالي عن المعارض مطلقا ، لاختصاص أخبار الفساد بالصومين.
مضافا في التطوّع إلى رواية ابن بكير المتقدّمة ، وإلى رواية الخثعمي : عن التطوّع ، وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل ، فأعلم أنّي قد أجنبت ، فأنام متعمّدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ : قال : « صم » (٣).
وموثّقة ابن بكير : عن الرجل يجنب ثمَّ ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ قال : « أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟! » (٤).
ب : لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان ولا في غيره بلا خلاف ، للأصل ، والمستفيضة من الأخبار (٥).
ويجوز له النوم بعده ، للأصل ، وصحيحة العيص.
وأمّا ما في بعض الروايات : عن احتلام الصائم ، قال : « إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل » (٦) ، فمحمول على الكراهة بقرينة الصحيحة ، مع أنّه لا يفيد أزيد منها.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٧٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٦٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٢ ، الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٠ : ١٠٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥.
(٦) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤ ، وفيه وفي التهذيب : فلا ينم.