رمضان شيء من الشهور » (١) ، والمراد من آخر الحديث : أنّ حرمة رمضان أوجبت ذلك الحكم في قضائه أيضا. أو المراد : أنّ القضاء ليس كصوم رمضان في وجوب الصوم والقضاء معا.
وبخصوص هذه الأخبار يقيّد إطلاق رواية ابن بكير : عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمَّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى ، قال : « يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار » (٢).
ولا ينافي الحكم قوله : « إذا أفطر شهر رمضان » في صحيحة الحلبي المتقدّمة ، لأنّ المنافاة إنّما هي إذا كان المعنى : أنّ هذا الحكم إنّما هو إذا أفطر شهر رمضان فينتفي عن غيره بمفهوم الشرط ، ولكن المعنى : أنّه يقضي إذا فرغ من صيام الشهر.
بل لا منافاة على الأول أيضا ، لأنّ الحكم هو مجموع تمام الصوم والقضاء ، ولا شكّ أنّه مخصوص بصيام شهر رمضان.
وكذا لا ينافيه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها بصيام شهر رمضان ، لأنّ الاختصاص فيها إنّما هو من جهة السؤال عنه.
وأمّا غير الصومين من الواجبات المعيّنة وغير المعيّنة والندب فليس كذلك ، فلا يفسد بالبقاء على الجنابة ولو عمدا على الأقوى ، وفاقا للدروس (٣) ، وجملة من المتأخّرين (٤) ، وعن المعتبر : الميل إليه أيضا (٥) ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١١ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٣.
(٣) الدروس ١ : ٢٧١.
(٤) كما في التذكرة ١ : ٢٦٠ : والحدائق ١٣ : ١٢٢ ، والرياض ١ : ٣٠٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٥٧.