القسم الثاني
في المعادن
ووجوب الخمس فيها إجماعي ، والأصل المتقدّم يثبته ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : فمنها : ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل ، كالمرسلتين المتقدّمتين (١) ، وصحيحة زرارة (٢).
ومنها : ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب والفضّة ، كصحيحة الحلبي (٣).
ومنها : ما يثبته في الخمسة ، كصحيحة محمّد (٤).
ومنها : ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه ، كصحيحته الأخرى (٥).
ومنها : ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضّة ، كرواية محمّد بن علي (٦).
__________________
(١) يعني مرسلتي حمّاد وأحمد المتقدمتين في ص ٩ و ١٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٦ ، التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٩ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٤.
(٦) الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢١ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.